2024/10/09
إذا كانت قبلته إلى غير جهة الكعبة، أو إلى جهة الكعبة لكنها منحرفة عن الكعبة انحرافًا كبيرًا فلا تصح الصلاة؛ لأن استقبال الكعبة شرط في صحة الصلاة، قال تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [سورة البقرة: 144].
والحل - في هذه الحالة - هو تسوية الصفوف عند الصلاة إلى جهة الكعبة، ولا يحتاج المسجد إلى هدم، وإعادة بناء.
وأما الانحراف اليسير فمغتفر، وتصح الصلاة معه عند جمهور العلماء؛ فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «ما بين المشرق والمغرب قِبلة»، وعمل الصحابة رضي الله عنهم عليه.