2024/10/12
هذا العقد باطل عند جمهور العلماء؛ لأن الفسخ والطلاق عدتهما واحدة، وهي: ثلاثة قروء لمن كانت تحيض، وتبتدئ العدة من حين الفسخ أو الطلاق ولو كان الزوج تاركًا لزوجته فترة طويلة قبل ذلك؛ لأنها لا زالت في عصمة الزوج؛ فعلى هذا يُفرَّق بينهما حتى تكتمل ما بقي من عدتها من زوجها الأول، وتعتد عدة جديدة من الثاني على أحد قولي العلماء لأنها كالأجنبية عنه.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5394