2024/10/12
يجوز زواج الزاني بمن زنى بها فلا دليل على منعه، واشترط كثير من العلماء أن يكون ذلك بعد انتهاء العدة من الزنا. وأما الولد فلا يُنسَب إلى أبيه ولو تزوج بمن زنى بها؛ لأنه من ماء غير شرعي، وإنما يُنسَب لأمه وأقاربها؛ فقد قال النبي ﷺ: «الولد للفراش - أي: من كانت زوجة أو أَمة -، وللعاهر الحجر - أي: الخيبة والخسران -» متفق عليه.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5395