2024/10/13
ليس لها عدة، فقد قال تعالى: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [سورة الأحزاب: 49]؛ وبالتالي لا ترجع لمطلقها إلا بعقد ومهر جديد، ورضاها، ورضى ولي أمرها كما لو تقدَّم لخطبتها غيره.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5407