لا بأس بما فعلته حتى لا يتضرر الجرح بوصول الماء إليه، لكن يلزم عليك مع هذا التيمم لأجله؛ لعجزك عن غسله بالماء فينوب عنه البديل وهو التيمم، وإن استطعت تبليل يدك بالماء والمسح على الجرح بدون ضرر لازمك ذلك مع التيمم.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=541