2024/10/14
إذا كنت أخذتها أولًا وتملكتها، ثم أعطيتها له مقابل الدَّين فلا بأس بذلك؛ لجواز الاعتياض عن الدَّين بغيره، وتسليم البديل مباشرة دون تأجيل، وأما إذا اتفقتم على البديل قبل أن تتملكه فلا يجوز ذلك؛ للنهي عن بيع السلع قبل استيفائها، ولأنه يكون من بيع الدَّين بالدَّين.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5417