2024/10/15
إذا كان التقدم على الإمام من جهته فلا تصح صلاتهم عند جمهور العلماء؛ لأن المأموم مقتدي بالإمام، فلا يكون المقتدي متقدمًا على من يَقتدى به، وأما إذا كان التقدم على الإمام من الجهات الأخرى فلا يضر ذلك عند جمهور العلماء أيضًا؛ لأن الكعبة تكون الصلاة إليها من جميع الجهات، فهم في غير جهة الإمام.