2024/10/16
يجوز له ذلك والله أعلم ما دام أن العقد قد انتهى ولو كان العقد قابلًا للتجديد والزيادة؛ لأن هذا لا يقبل إلا برضى صاحب العمارة، وإنما يُلزم بعقد الإجارة بينه وبين المستأجر قبل انتهاء المدة.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5433