2024/10/17
لا بأس بتغسيلك لها، فيجوز للرجل أن يغسل البنت التي عمرها أقل من سبع سنين؛ أي: لم تصل إلى سن التمييز، فأمرها أسهل، وعورتها أخف، ولا تُشتهى ويُفتتن بها في هذا السن - غالبا -.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5440