2024/10/20
ننصحها إذا كانت هذه الأيمان لا تخالف الشريعة أن تلتزم بها؛ حتى لا تغضب زوجها، وتوقعه في الحرج، وتكلف عليه ما هو لازم شرعاً على من حلف على غيره بيمين ولم يلتزم بها المحلوف عليه، لا سيما إذا كانت في أيمان الطلاق؛ فربما حسب عليه الطلاق، وبتكراره تحرم عليه المرأة، وإذا خالفته بدون علمه وجب عليها إخباره؛ ليقوم باللازم عليه شرعاً.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5462