2024/10/20
لا بأس أن يأخذ مقابل أتعابه؛ لأنه أجرة وعوض على عمل ومجهود حصل من ورائه النفع والفائدة، ويكون مقداره بحسب جهده وتعبه، يقدره العدول الثقات، ولا يلزم ثلث الأراضي إلا برضى جميع الورثة.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5467