يجوز لك أن تطلب منه نفقتك من مأكل ومشرب بحسب المعروف والمعتاد، وأما أجرة معلومة مقابل عملك خارج المدينة فلا يجوز، لأنك شريك بعملك فتأخذ مقابله نسبه من الربح، فلك أن تشترط زيادة في النسبة من الربح.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5474