2024/10/23
لا بأس به، بشرط أن لا يُباع لمن يُعلم منه استخدامه في الشر، أو الفتن، أو القتال بين المسلمين، حتى لا يكون فيه تعاون معه على العدوان، والإثم، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5495