قد صارت زوجة له بالعقد الشرعي ولو لم يدخل عليها، فتجري عليها الأحكام المتعلقة بالزوجة، كالمدخول عليها، فيقع طلاقها، وظهارها، والإيلاء منها، فعلى هذا الرجل الذهاب إلى مفتي شرعي لمناقشته.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5498