2024/10/26
الزوجة لها الثمن، وهو (47,500) والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين في الباقي، فللبنت الواحدة (23,500)، وللولد الواحد: (47000) ألفاً.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5513