2024/10/29
 يجوز ذلك كما يجوز فعله مع غير أولاده بشرط أن تكون النسبة بقدر العمل كما لو كان العامل غير ولده، وهذا يكون بما سيحصلون عليه من مكاسب في المستقبل، وأما المكاسب السابقة فهي مِلك للوالد فقط؛ لعدم اتفاقكم معه على الشراكة فيها من البداية من قبل وجودها وتحصيلها.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5546