2024/10/30
لا بأس أن يتزوج المسلم بالكافرة الكتابية، وهي اليهودية، أو النصرانية، فقد قال تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: 5]. ولا يجوز أن تتزوج المسلمة بكتابي، لأن الأصل التحريم، فقد قال تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: 221]. ولأنه يترتب عليه إفساد للزوجة المسلمة، لأن الغالب تسلط الزوج على الزوجة، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج غير الكتابية من بقية الكفار، أو الملاحدة، فقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [المائدة: 5] وإنما استثنيت الكتابية بالآية السابقة.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5552