2024/10/31
يُعتبَر نجسًا؛ فالمطلوب عند الطهارة للصلاة غسله من البدن، والجزء الذي أصاب الثوب، ولا يضر خروجه بعد ذلك إذا كان يخرج باستمرار ولا ينقطع كالمستحاضة التي يخرج الدم من فرجها ولا ينقطع تصلي مع الوضوء لكل صلاة مفروضة.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5559