2024/10/31
لا يجوز ذلك؛ لأنه يُعتبَر من القرض الذي جَرَّ منفعة، فهو ربا، والرهن إنما هو وثيقة يأمن بها المقرض على ماله، ويمكنه بعد ذلك بيعه، وأخذ حقه إن رفض المستدين السداد.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5560