2024/11/02
 لا يجوز للشخص أن يحج عن الغير إذا لم يحج أولاً عن نفسه، فقد جاء عند أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه  أن النبي ﷺ سمع رجلاً يلبي بالحج عن أخيه، فقال النبي ﷺ: «حج عن نفسك، ثم حج عن أخيك»، وقد جعل بعض العلماء هذا من قول ابن عباس رضي الله عنه  وليس من قول النبي ﷺ. فلو وجد أبناؤها من يحج عن أمهم من أقاربهم الذي قد حج عن نفسه، فلا بأس أن يحج عنها، ولا يعتبر هذا مخالفاً لوصيتها؛ لوجود العذر في هذه الحالة.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5575