2024/11/06
لا يجوز للزوج إجبار زوجته على هذا القرض، لأنه مالها الخاص، وقد قال ﷺ: «لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه إلا بطيب نفسه»، فننصحه ألا يضيق على أهله، ولا يجبرها فهذا من الظلم وسوء العشرة، ولا تأثم المرأة بسبب الامتناع من إقراض زوجها، لأن الواجب عليها شرعاً طاعة الزوج في الأمور الزوجية.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5599