2024/11/10
لا تقبل دعواها إلا ببينة، إذا كان البيت في الوثيقة باسم الزوج، ويلزم على الورثة أن يحلفوا أن هذا البيت لأخيهم، وأنه ليس ملكاً لزوجته.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5636