إذا كان البنك يدفع للتاجر قيمة البذور نيابة عن الزبون، ثم يأخذ من هذا الشخص زيادة على ما دفع فلا يجوز ذلك، لأن البنك يعتبر مقرضاً للزبون ويأخذ زيادة على القرض، وأي قرض جر منفعة فهو ربا.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5699