2024/11/19
 لا تجوز هذه المعاملة لأنها من الربا فقد أجمع العلماء أن : «أيما قرض جر منفعة فهو ربا»، والربا من كبائر الذنوب قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ  ﴾ [لبقرة: 278- 279].
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5727