2024/11/19
الأصل أن يسلَّم السارق إلى الجهات المختصة في الدولة، فتقوم بالإجراءات اللازمة في حقه، ولا بأس بضربه إذا صعب أخذه إلى الجهات المختصة في الدولة، أو أذنت الدولة بضربه.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5728