2024/11/20
 إذا كان اقترض منه ذهباً، فيسلم له بسعر يوم السداد، وليس بسعر يوم الاقتراض، لأن الذي في ذمته هو الذهب فيقضيه بسعر اثنين وأربعين الفاً، وإن كان أقرضه ثمن الذهب بأن قال له مثلاً: بع هذا الذهب وثمنه يكون قرضاً عندك فيسلم له بسعر يوم الاقتراض أي بالثمن الذي باع به الذهب، لأنه اقترض منه الثمن، وليس أصل الذهب.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5733