2024/11/20
 لا يجب عليه أن يعطيها ذهبها إذا كانت وهبته له بلا مقابل، ورضيت بإعطائه بلا مقابل مختارةً غير مكرهة، فقد قال النبي ﷺ: «الراجع في هبته كالكلب» وننصح الزوج بأن يرجع لها الذهب، أو يبقي المرأة في عصمته ولا يطلقها، فإنما جزاء الإحسان الإحسان.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5737