2024/11/21
إذا اتفقت مع الزبون على شرائها منك، ولا حق له في رفض شرائها منك، فلا تجوز هذه المعاملة، لأن إلزامك له بشرائها قبل أن تشتريها ينزل منزلة البيع قبل قبض السلعة وقد نهى النبي ﷺ «عن بيع السلع قبل أن تستوفى» وقال: «لا تبع ما ليس عندك» وأما إذا كان الزبون ليس ملزماً باشترائها منك فهو مخير بين شرائها أو تركها، فلا بأس بذلك على الأرجح من قولي العلماء، لأنه لا يكن من بيع السلع قبل قبضها لإمكانية رفض الزبون شراءها.