لا بأس أن يأخذ الربح في اليوم، أو الشهر، أو السنة، بحسب ما يتفق عليه مع من يشاركه، وهو هنا صاحب الصرافة، بشرط أن يكون الربح بالجزء المشاع، أي: بالنسبة كا (2%) أو (5%) أو أكثر، وأن يكون دخل بماله في الصرافة شراكة على الربح والخسارة.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5750