2024/11/25
حكم الشرع أن يقتل بها قصاصاً، فلا خلاف بين العلماء أن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل، وما دام أن القضية في المحكمة فستأخذ الأمور مجراها الصحيح، إن شاء الله.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5767