2024/11/25
ليس هو قرضاً، إنما هو بيع فهو عِوض عن سلعة تشترى، لهذا عامة أهل العلم إلا من شذ على جوازه، فيدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275]. وأما القرض فعقد إرفاق، وإحسان، فلا يجوز أن يقرض شخصاً مبلغاً معيناً ويشترط السداد بأكثر منه، لأنه ينافي الغرض من القرض، وهو الرفق والإحسان، فيكون من الربا.