2024/11/25
 لا بأس به، فهذه أجرة مقابل الترويج للبضاعة، إذا كانت هذه البضائع مما يحل البيع والشراء فيها، فهي من الدلالة، والدلالة تعتبر عملاً مباحاً، تجوز أخذ الاجرة عليها بشروط وضوابط.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5783