2024/11/28
 هذا البيت صار وقفاً، ولا يرجع للورثة، فقد قال ﷺ في الوقف: «لا يورث ولا يباع ولا يوهب» ويستخدم الوقف بحسب ما نوته المرأة الواقفة وقصدته ويعطى للجهة المقصودة، ولا يغير ولا يبدل، قال تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ [البقرة: 181].
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5810