2024/12/01
إذا كانت من محارمه فيجوز ذلك، وإذا لم تكن من محارمه فلا يجوز ذلك خشية الافتتان بها، أو افتتانها به، مع صحة صلاة كل واحد منهما في هذه الحالة لعدم وجود ما يبطل الصلاة.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5838