: يجوز له أن يوكل صاحب الصرافة يصرف له من نفسه على الأصح من قولي أهل العلم، فلا دليل واضح على المنع منه، والأصل في المعاملات الحل بشرط أن يحصل الاستبدال بين العُمَل في وقت واحد في نفس المجلس فيقبض الوكيل لنفسه وعن موكله.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=585