2024/12/05
 يجب عليه أن يوكل أيضا الصراف بصرفها من عملة سعودية إلى عملة يمنية ولو بقدر المبلغ الذي يريد أن يعطيه الصراف للشخص الذي سيأخذها، أو يوكل الصراف بإعطائه بالعملة السعودية كمائتين سعودي مثلاً، ويبقى له في حسابه ثلاثمائة.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5884