إذا تيقنت من حصول الطهر فتكون طاهرة، لأن النفاس لا حد لأقله، ورجوع الدم إليها يعتبر دم نفاس، لأنها لا زالت في المدة التي يخرج فيها دم النفاس وهي الأربعون فعلى هذا تقضي الصلاة للأيام التي طهرت فيها، وتقضيها مرتبة تبتدئ باليوم الأول وهكذا.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5885