2024/12/07
 فيه ربع العشر، والذي يقدر في المائتين جرام بخمسة جرامات، فللمزكي أن يخرجها بالجرامات، وله أن يخرج قيمتها بالنقود.  
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5894