2024/12/08
الأصل أن النفقة تجب بحسب حالة الزوج من يسر، أو عسر، أو بينهما، قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: 6]. وتقديرها يرجع للعدول من أهل البلاد الذين يعرفون حاله، أو إلى المحكمين بينهم، وإلا رجع الأمر إلى المحكمة فعندهم لوائح لتقدير النفقة الواجبة للمرأة ولولدها وللحمل.   
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5903