2024/12/09
 تجعل لها غطاء من أعلى رأسها إلى أسفل الوجه، ولا تشده على وجهها حتى لا يصبح شبيهاً بالنقاب، فقد قال النبي ﷺ في المرأة المحرمة: «لا تنتقب ولا تلبس القفازين» والمقولة المذكورة غير صحيحة، فإذا قصرت في بلدها فلا تقصر في عمرتها وقد جاءت لتحصيل الأجر، وتكفير الذنوب.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5917