2024/12/10
لا بأس به إذا كان المعطي للمال أو الكسوة يعطيها بطيب نفسه ورضاه، لا مجبر ولا محرج، لأن الأصل حرمة مال المسلم، فلا يؤخذ إلا بحق أو بطيب نفس صاحبه.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5927