الظاهر أنه لا بأس به بشرطين:
الشرط الأول: ألا تزيد أجرة الحوالة على المعتاد فلو زادت فمعناه أخذ منفعة مقابل قرض.
الشرط الثاني: أن يكون معك هذا المبلغ أي في حوزتك وإلا كان من القرض، والله أعلم.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=596