2024/12/15
 يكفي أن تبقى العشرة الأيام التي كانت تحيضها ثم تغتسل وتصلي ولو خرج منها الدم، لأن هذا الزائد يعتبر دم استحاضة وليس حيضاً، فقد قال النبي ﷺ للمستحاضة: «ابقي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي» متفق عليه.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5980