2024/12/17
يجوز له أن يشترط هذا الشرط، وذلك لأن العامل يعتبر أجيراً عند صاحب العمل فوقته مشغول بمنفعة صاحب العمل بمقابل الراتب الذي يستلمه منه، فلا يجوز له أن يشغل جزءاً من هذا الوقت في منفعة غيره إلا إذا كان في غير دوام عمله فلا بأس به، ولا يلزمه في هذه أن يسلم هذه الأجرة لصاحب العمل.