لا تجوز هذه المعاملة، لأن الشراكة لا يقدر الربح فيها بمقدار معلوم لا يزيد ولا ينقص، وإنما بالجزء المشاع: وهو ما يسمى عصرياً بالنسبة المئوية، وأيضاً لا بد في الشراكة أن تكون على الربح والخسارة، أما ضمان الربح بلا خسارة فالشراكة باطلة.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6003