2024/12/19
يلزمه أن يقدر عدد الأيمان التي عليه بغالب ظنه بحيث تطمئن نفسه أنه استوعب العدد الذي يلزمه، وتطمئن نفسه إلى عدم الزيادة على ذلك ثم تجب عليه المسارعة في إخراج الكفارات: إما بإطعام إن استطاع، وإما بصوم.            
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6009