2024/12/19
 إذا تيقن أو غلب على ظنه أنهم أصابوا ولم يرجع مع علمه بوجوب الرجوع فتبطل صلاته، ولا تصح صلاة المأمومين إذا تابعوه في الخامسة لأنها ركعة باطلة إلا إذا تابعوه سهواً كما حصل له، أو جهلاً بالحكم فلا تبطل صلاتهم، قال تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾[البقرة: 286].
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6014