2024/12/23
 إذا كانت تباع لمن يستخدمها في الحرام والبائع يعلم ذلك فبيعها محرم لما فيه من تعاون مع المشتري على الإثم والمنكر، وأما إذا كانت تباع لمن لا يستخدمها في الحرام أو لا يعرف حال مستخدمها فلا بأس ببيعها فالأصل الحل.    
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6047