2024/12/26
 لا يجوز له ذلك؛ لأن هذا الطعام خاص بالصائمين إلا إذا أذنوا له، ولأن فيه تشبع بغير حقيقته، لأنه بفعله هذا كمن يدعي أنه صائم وهو مفطر، وقد قال ﷺ: «التشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور».        
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6078