لمس الزوجة أو المرأة الأجنبية بشهوة ينتقض بسببه الوضوء عند جمهور العلماء فظاهر قوله تعالى:﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾[المائدة: 6] اللمس بالبدن، ويقيد بالشهوة لأنها مظنة انتقاض الوضوء، وأما اللمس بحائل فلا ينتقض الوضوء لعدم لمس البشرة.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6097